السيد اليزدي
190
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
والعقيق فحكّه فصّاً - مثلًا - اعتبر في إخراج خمس مادّته « 1 » فيقوّم حينئذٍ سبيكة أو غير محكوك - مثلًا - ويخرج خمسه ، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر ، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره ، فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس . ( مسألة 13 ) : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه ، فالأحوط الاختبار . الثالث : الكنز ، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي ؛ سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر ، وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم ، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك ، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع ، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس ، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله ، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا ، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس ، وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة ، وإن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي « 2 » ولو ادّعاه المالك السابق إرثاً ، وكان له شركاء نفوه ، دفعت إليه حصّته ، وملك الواجد الباقي وأعطى
--> ( 1 ) - محلّ إشكال ، بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة ولو اتّجر به قبل إخراجالخمس يكون البيع فضولياً بالنسبة إلى الخمس ، فلو أجاز الوليّ يصير الربح مشتركاً ولا أثر لنيّة الأداء من مال آخر . ( 2 ) - مع عرضية الملّاك في اليد ، وأمّا مع الطولية فالسابق مدّعٍ واللاحق منكر .